تضارب المصالح في قانون مكافحة تضارب المصالح





متى يتوقف نزيف النصوص الخاوية ؟


"مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام" والذي تمت إحالته مؤخرا من الطرف الحكومي إلى مجلس نواب الشعب والذي يهدف حسب صائغيه إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام". هذا القانون هو ككل مشاريع القوانين التي أنجزت في السنوات الأخيرة في المكاتب المغلقة وقفزت فوق مقتضيات الواقع وتجاهلت العديد من الحقائق لتقتصر على زاوية نظر واحدة هي زاوية من كتب المشروع وتخضع لمنطق واحد هو منطق قوة المؤثرات والمصالح المؤطرة لكاتب المشروع، كان مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح كالكثير من سابقيه ناقصا باهتا أعرج أعورا متعنتا.
وفي السابق كان الأمل يعلق على نواب الشعب الكريم ليعالجوا النقائص ويصححوا المسارات ويعززوا المضامين ، ولكن التجربة بينت في خصوص النصوص المتعلقة بمقتضيات الحوكمة ومكافحة الفساد تحديدا ، أن هنالك خطوطا حمراء محكومة بالتوازنات الحزبية ومصالح فئات اجتماعية ومهنية ولوبيات لا يمكن للنواب تجاوزها وأن ما تطلبه الكتل البرلمانية الكبرى المكونة في الأصل للحكومة ليس أكثر من مجموعة نصوص فلكلورية تزين المشهد وتشجع الممولين الأجانب على شقشقة جيوبهم لا أكثر، والدليل هو أننا نتعرى حتى من ورقة التوت الممثلة في ترسانة القوانين الجوفاء الفلكية كلما أخضعنا للتقييم، لنفيق على ترتيبنا المتأخر في مؤشرات الفساد، وتصنيفنا من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوربي ضمن الجنان الجبائية، وثبوت وجود تونسيين ضمن ملفات الفساد العالمية ومنها أوراق بنما وغيرها.
وعلى هذا الأساس فإن الحيرة الحقيقيّة لن تتسلط على حالات تضارب المصالح التي عالجها المشروع والتي تطرح كل منها جدلا عميقا، وإنما تتسلط على المسكوت عنه من واقع تضارب المصالح بدءا بتضارب المصالح لدى الجهة التي أعدت المشروع والتي حصنت نفسها من القانون.
وحتى على فرض أن هذا القانون على غرار سابقيه كالقانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد أو المتعلق بحماية المبلغين قد استفاد واضعوه من التجارب المقارنة  فإن هذا المشروع لم يكن بدوره إلا استنساخا مشوها باعتبار طغيان الجانب السياسي على صيغته على حساب الجوانب الفنية التي ستجعله لاحقا رهين خيارات السلطة الترتيبية من خلال الأوامر التنفيذية والتي لن تكون بالضرورة متسقة مع خيارات المشرع وإرادة الشعب.
وباختصار فإن الواقع التونسي غير موجود تقريبا  في هذا المشروع الذي حصلت فيه تنازلات في مرحلة متقدمة من إعداده لفائدة العديد من اللوبيات الإدارية والسياسية، ولم تكن الجرأة في معالجة النقاط المتعلقة بمسألة تضارب المصالح لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكبار الموظفين وبعض الهياكل الإدارية والفنية ... إلا الشجرة الكبيرة التي تخفي غابة كثيفة مظلمة متشابكة موحشة من تضارب المصالح، غابة توظف وسائل الدولة وقوانينها ورموزها ومؤسساتها لفائدة أشخاص وفئات بلا حسيب ولا رقيب.
إن الصائغ الذي انتبه، من خلال مشروع القانون إلى تضارب المصالح لدى السيد رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة ومؤسساتها النيابية وهياكلها الرقابية، قد غض الطرف قصدا أو عن حسن نية على الكثير من الصور المقننة وغير المقننة لتضارب المصالح وهو ما يؤكد وجود فيتو كبير من أصحاب النفوذ وأصحاب القرار الذين لن يكونوا بالضرورة هم بذواتهم في حالات تضارب مصالح ولكنهم واقعيا سيمارسون تضارب المصالح من خلال أدوات مباشرة وغير مباشرة، ومن ذلك عدم إدراج تضارب المصالح في الجمع بين رئاسة مجلس إدارة المؤسسات العمومية وبين إدارتها العامة والتي هي أساس كل الشرور في القطاع العمومي باعتباره يضعف مجلس الإدارة ويعزز سلطة القرار في يد سلطة الإشراف القطاعي التي غالبا ما توجهه من خلال سلطة تعيين رئيس مجلس الإدارة لخدمة الغايات والطموحات السياسية للوزير أكثر مما توجهه لخدمة القطاع (خاصة في ظل منظومة الحكم في دستور تونس ما بعد الثورة التي تقوم أصلا على المحاصصة الحزبية للحكومة).
وسيقول قائل إن الموضوع سيدرج مستقبلا في إطار إصلاحات كبرى ورؤى استراتيجية لمستقبل المنشآت والمؤسسات العمومية والذي تقوم عليه لجان تفكير وتصور ووزارة بعثت للغرض لدى رئاسة الحكومة وغيرها ... وإذن لماذا لا يكون القانون ثوريا ويتعاطى باستشراف وموضوعية مع إصلاح مستقبلي؟ أو لماذا لا ينتظر أصحاب المشروع استكمال الإصلاحات التنظيمية الكبرى حتى لا يجد المشروع نفسه لاحقا خارج الزمن ويتطلب التعديل والتغيير .
المشروع في تقديري لم يكن أكثر من عملية توصيف لواقع الحال وكان خاليا من كل بحث وتدقيق وتكييف وتعمق في الحالة التونسية ولو لم يكن كذلك لتفطن مثلا أن محكمة الحسابات المنتظرة لا يمكن لها (بخلاف التفقديات وأجهزة الرقابة) أن تصدر أحكاما ذات صبغة قضائية في خصوص تجاوزات تفطن لها قضاتها بمناسبة قيامهم بمهمات التدقيق. حالة صارخة لتضارب المصالح يكون فيها القاضي المالي خصما وحكما خاصة وأن النية تتجه لجعل دائرة الزجر المالي جزءا من المحكمة بعد أن كانت لجنة مستقلة مكونة من كبار قضاة الدولة في مختلف الاختصاصات.
هذا المشروع الذي انتبه إلى وجود تضارب مصالح بين القيام بمهمة تدقيق أو تفقد أو رقابة على هيكل عمومي وبين العمل لديه لاحقا مشددا فيه العقوبة المالية والسجنية لم يكتف بإخراج المتفقدين القطاعيين من قائمة المنع الواردة في الصيغة السابقة تحت الضغط النقابي  تناسى أن يقوم بدراسة ميدانية صغيرة ليرى إن كان هذا الخيار سليما وليرى إن كان الخطر المزعوم قد تجسم فعلا أو أنه قابل للتجسيم على أرض الواقع أم أن المشكلة نظرية بحتة ولا يمكن إخضاعها للوصفات المقدمة من المانحين الأجانب.
الفصل 23  من هذا المشروع مثلا والذي يستهدف بالأساس أعضاء هيئات الرقابة العامة وقضاة دائرة المحاسبات في علاقة بالمؤسسات العمومية التي يقومون عرضيا بمراقبتها ، وهو نص قد يكون في محله ولكنه ينطوي في بعض جوانبه على جهل بالعمل الرقابي للاعتبارات التالية:
  • النص لم يميز مهمات التدقيق والتفقد ومكافحة الفساد عن غيرها من مهمات الدّعم والإسناد التي يمكن أن تتم بمناسبة المهمات الرقابية كالتقييم .
  • النص لم يأخذ في الاعتبار أن مهمات الرقابة يمكن أن تتعلق بمحور أو ملف أو شخص داخل الهيكل المعني وليس كل نشاطه وبالتالي كان يمكن للمنع أن يكون جزئيا لا مطلقا .
  • النص لم يأخذ في الاعتبار أن بعض المهمات الرقابية لها صبغة أفقية تشمل العديد من المؤسسات أو جميعها في الآن نفسه أو تتعلق بمواضيع غير مؤثرة كمراقبة الحضور.
وعليه يكون تطبيق هذا النص بصيغته الحالية مجحفا وقاتلا لروح المبادرة في العمل الرقابي، بل وإنه يخرق المعايير الرقابية الدولية.
كما تغافل واضعوا المشروع عن تضاربات مصالح أكثر خطورة ومباشراتية وتأثيرا وتكرارا، فماذا عن تضارب المصالح بين عضوية لجان الصفقات والمناظرات ومراقبة الدولة ومراقبة التصرف والمصاريف العمومية ومراقبة الميزانية والإشراف على المنشآت مركزيا وقطاعيا ... وبين الالحاق بالمؤسسات طالبة الخدمة. أليست هذه وضعيات تضارب مصالح يومية وأشد خطورة.
وماذا نقول عنالعون العمومي الذي له صلة بالتشريع في الدولة (من أول مصالح القانون والتشريع مرورا بالهياكل الاستشارية كالمحكمة الإدارية إلى حدود البرلمان ) والذي يلحق بمصالح الشؤون القانونية القطاعية أليس في حالة تضارب مصالح في الواجهة وفي الخلفية؟.
وماذا عن الموظفين الذين يقدمون لبعضهم البعض خدمات إدارية متبادلة بوسائل الدولة وعلى حساب مواردها مقابل وعود أو انتداب أو غيرها من الامتيازات والحال أن ظاهر الخدمة أنها خدمة عادية .
إن الأمور ليست نظرية للأسف فنحن صرنا نعلم أن أحزابا وكتلا برلمانية ونوابا يصوتون تحت الطلب ونعلم أن مبادرات تشريعية بأكملها تخفي مصالح لوبيات وقطاعات وحتى مهربين ومتهربين جبائيين على حساب المصلحة الوطنية التي يعنونون بها المشروع، فهل تطال أيدي القانون الكريم هذه الحالات وهل يستطيع المشروع مثلا أن يوفر الآليات لمعرفة ما إذا كانت الغاية من عدم تمرير القانون المتعلق بكشف السر البنكي هي مصلحة الاقتصاد الوطني أو هي خدمة ممولي الحملات الانتخابية المقبلة؟ وهل يستطيع القانون منع النائب الذي هو رجل أعمال من التصويت على فصل قانوني يتضمن أحكاما جبائية تسلط على نشاطه الاقتصادي أو نشاط اللوبي الذي ينتمي إليه، وذلك طبعا بصرف النظر عن الكلمات الفضفاضة لمشروع القانون الذي ينص على منع النواب من التعاطي بخصوص اي "موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة" وكأن المصالح غير الشخصية وغير المالية وغير المباشرة ليست تضارب مصالح؟.
هل يستطيع منتجو هذا المشروع أن يعالجوا بقانونهم هذا إشكاليات بسيطة ولكنها عميقة في جرح الإدارة التونسية وأحد أهم أسباب غياب التحفيز والمبادرة فيها كالتي  تتعلق مثلا بأعوان مصلحة التكوين الذين يحتكرون أهم دورات التدريب وطنيا ودوليا لأنفسهم حتى في غياب العلاقة بين الدورة التدريبية والاختصاص المهني، أو أعوان الصناديق الاجتماعية الذين يستأثرون بالعديد من الخدمات الصحية التكميلية المجهولة من قبل جمهور المضمونين الاجتماعيين مستفيدين من قاعدة "لا يعذر جاهل بجهله ..."
هل نكتفي؟ أم نظيف حالة رئيس البلدية الذي يقر مشروعا بلديا لتعبيد المسالك في المنطقة البلدية ليتبين لاحقا أن غايته لا تتعدى تعبيد الطريق المفضي إلى بيته .
وتعالوا نكن أكثر مصداقية وموضوعية ونبلا، فالتصدي لتضارب المصالح ليس عملية انتقائية تنجز في المكاتب المغلقة أو تصفى بها الحسابات الخفية الفردية والقطاعية، بل هو عملية نبيلة راقية يسمو بها الإنسان عن كل ما قد يشوب سمعته وكرامته حتى وإن لم يلحقه منها عقاب مدني أو جزائي، وهو ليس وصفات جاهزة نؤثث بها قانونا يستعجله البعض ليتستروا به أو يضيفوه لقائمة الإنجازات الصورية في مكافحة الفساد. إنه بكل بساطة معايير موضوعية ذات مصداقية تطبق عندما تتوفر شروطها ، معايير محايدة يشرف عليها طرف نزيه ويمارسها العون العمومي في كل المستويات بأخلاق الفرسان وهو قبل ذلك كله ثقافة وتقاليد وتربية بتنا نفتقدها.
ولو كان الأمر خلاف ما أسلفنا من تحليل فكيف يا ترى سيجد تعريف تضارب المصالح المضمن بالمشروع طريقه إلى التحقق في واقعنا التونسي وهو تعريف أقرب إلى الإنشاء الأدبي منه إلى التعريف القانوني والزجري فحسب المشروع فإن "تضارب المصالح هو: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية".
نعم فكل عبارة من هذا التعريف المتخم بالعبارات الفضفاضة هي بحر جدال ونقاش وتقييم وبالتالي استحالة تطبيق.
وإني أتساءل أيضا : كم من جهة وكم من عون عمومي يعيش حاليا البهجة والسرور لأن اسمه لم يصدر بقائمة مشروع القانون لحالات التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح؟ الكثير حتما. ومنهم الموظف الذي له أقارب من مختلف المستويات بما في ذلك الأصول والفروع يخضعون له بالتسلسل الهرمي ، حيث يمارسون كل أشكال المحسوبيات والاستزلام بينما القانون يكتفي بترصد القرين دون غيره.
العقوبات في هذا القانون جاءت مشددة بل وقاسية واستعراضية فقط، لأنها ببساطة لن تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع إلا على من نريد تطبيقها عليه طبعا، لأن القانون نفسه  يتعلق بإشكالات تثيرها الإدارة نفسها وفق السلطة التقديرية وعلو الروح الوطنية ربما لبعض منتسبيها. ولنا في المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات عبرة حيث أنها تمنع الجمع بين عضوية الهياكل التنفيذية للأحزاب السياسية وعضوية الهياكل التنفيذية للجمعيات ومع ذلك نجد خروقات كبيرة ليس أقلها ترأس رؤساء أحزاب لجمعيات رياضية واستحالة التطبيق في الواقع  لإجراءات حل الجمعيات التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات . بل ولنا في القوانين التي تمنع العون العمومي المتقاعد من ممارسة نشاط ذي الصلة بعمله السابق لمدة خمسة أعوان من تاريخ إحالته على التقاعد دليل على مدى ارتباط القانون بقدرة الإدارة على إثبات الجرم حيث يمارس عدد كبير من المتقاعدين أنشطة يشملها هذا المنع دون رادع.
أما عن الدور الشكلي لهيئة مكافحة الفساد في هذا الموضوع فحدث ولا حرج، فتضارب المصالح قد يكون جزءا من خلل في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وحينها يتعين القيام بما هو أكثر من التشهير بالمؤسسة وهو الدعوة إلى مراجعة التراتيب كما أن كشف تضارب المصالح في غياب مبلغ عن الفساد يمر حتما بعمل رقابة وتدقيق وتفقد هو خارج بالضرورة عن سلطان الهيئة.
لقد تم التركيز في هذا المقال على نقد الجانب المتعلق بمسألة تضارب المصالح باعتبارها من المسائل المستجدة في التشريع التونسي وكان يتعين أن تكون موضوع بحث أكثر عمقا من أهل الاختصاص ولكن المشروع الذي أريد له أن يكون مركّبا ليستوعب مسألة التصريح بالمكاسب والإثراء بدون سبب وتضارب المصالح قد أفضى ربما إلى غير ما يريده صائغه، فالنص ثقيل في القراءة لا يمكن أن يستخلص منه علاقة منطقية تجعلنا نحشر هذه المسائل كلها في نص واحد.
النص يتضمن الكثير من الإحالات بين فصوله  وكلما تقدمت في قراءته يكون عليك العودة إلى بدايته أو القفز إلى آخره في صياغة ثقيلة على القلب.
النص يقدم تعريفا إضافيا للعون العمومي يضاف إلى عقد التعريفات الموجودة في القوانين المدنية والجزائية والدولية، وما على الباحث إلا أن يبدع في التصنيف والتبويب وما على القاضي إلا أن يهدر وقتا إضافيا لتحديد صفة العون العمومي المقصود بهذا النص باعتبار المجال الضيق لتطبيق القاعدة الجزائية.
صحيح أن المشروع طموح وهو قد يمثل رجة في العديد من الاتجاهات ولكنه للأسف لن يتجسد في أرض الواقع إلا من خلال استباقه بإجراءات اجتماعية واقتصادية ومهنية وتنظيمية لفائدة الإدارة والعون العمومي المرهق ، في ما عدا ذلك لا جدوى ترتجى.
 
بقلم : عبد المجيد المكي





شارك الموضوع عبر جوجل+

عن Unknown

المنظمة التونسية للدراسات الاستراتيجية، هي جمعية تطوعية ذات صبغة علمية بحثية تنشط في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية . تهدف المنظمة التونسية للدراسات الاستراتيجية إلى : إجراء الأبحاث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات التخطيط الاستراتيجي توفير فضاء فكري ملائم لاستيعاب الأفكار والدراسات في قضايا التنمية ووضعها على ذمة صناع القرار. المساعدة على تأطير أعمال البحث الاستراتيجي والأكاديمي والعمل على إنجاحها وتنزيل خلاصاتها في الواقع. .المساعدة على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي.
    تعليق عبر جوجل+
    تعليق عبر فيسبوك

0 commentaires :

إرسال تعليق